الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: بيان مشكل الآثار **
حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ الْبَصْرِيُّ وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ حَدَّثَتْنِي جُذَامَةُ قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَزْلُ فَقَالَ ذَاكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الْحَجَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَ حَيْوَةُ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُذَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَقَالَ فِيهِ جُدَامَةُ بِالدَّالِ. فَقَالَ قَائِلٌ مَا فِي هَذِهِ الآثَارِ الَّتِي رَوَيْتُمُوهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الْعَزْلَ كَمَا قَدْ جَعَلَهُ فِيهَا وَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنْهُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَذَكَرَ مَا حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد. (ح) وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ عِنْدِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَأَشْتَهِي مَا يَشْتَهِي الرِّجَالُ وَإِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ هِيَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَبَتْ يَهُودُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَصْرِفَهُ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الْجَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مُطِيعِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ إنَّ الْعَزْلَ هِيَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَبَتْ يَهُودُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ أَفْضَيْتَ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ بِقَدَرٍ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَقَمْت جَارِيَةً لِي بِسُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَمَرَّ بِي يَهُودِيٌّ فَقَالَ مَا هَذِهِ الْجَارِيَةُ؟ فَقُلْت جَارِيَةٌ لِي قَالَ أَكُنْت تُصِيبُهَا؟ قُلْت نَعَمْ قَالَ فَلَعَلَّ فِي بَطْنِهَا مِنْك سَخْلَةً قَالَ قُلْت إنِّي كُنْت أَعْزِلُهَا قَالَ تِلْكَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى فَأَتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كَذَبَتْ يَهُودُ كَذَبَتْ يَهُودُ. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْبَابِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ اتِّبَاعِ الْيَهُودِ عَلَى شَرِيعَتِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ اللَّهُ فِي شَرِيعَتِهِ مَا يَنْسَخُ ذَلِكَ إذْ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ مُقْتَدِينَ بِاَلَّذِي جَاءَهُمْ بِكِتَابِهِمْ وَإِذْ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ فِيمَا أَنْزَلَ يَعْنِي مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ أَنْبِيَائِهِ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ إنَّمَا كَانَ يَصِلُ إلَى ذَلِكَ مِمَّا كَانَ يَجِدُهُ فِي التَّوْرَاةِ وَفِيمَا سِوَاهَا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّتِي كَانَ أَنْزَلَ عَلَى أَنْبِيَائِهِ قَبْلَهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ لَمَّا كَشَفَهُمْ عَنْ ذَلِكَ كَيْفَ هُوَ فِي كِتَابِهِمْ ذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى وَكَذَّبُوهُ. فَقَالَ مَا قَالَ مِمَّا تَرْوِيهِ عَنْهُ جُدَامَةُ ثُمَّ أَعْلَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِكَذِبِهِمْ وَأَنَّ الأَمْرَ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلاَفِ ذَلِكَ كَمَا لَمَّا سَأَلَهُمْ عَنْ حَدِّ الزِّنَى فِي كِتَابِهِمْ ذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ الْجَلْدُ وَالْفَضِيحَةُ وَأَنَّهُ لاَ رَجْمَ فِيهِ وَأَتَوْهُ بِالتَّوْرَاةِ فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ حَتَّى أَعْلَمَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوهُ وَأَمَرَ ذَلِكَ الْيَهُودِيَّ رَفْعَ يَدِهِ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ فَرَفَعَهَا فَقَامَتْ عَلَيْهِمْ الْحُجَّةُ بِأَنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِهِمْ فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ مَنْ زَنَى مِنْهُمْ مِمَّنْ أَتَوْهُ بِهِ مُحَكِّمِينَ لَهُ فِيهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا كَانَ مِنْهُمْ فِي الْعَزْلِ لَمَّا بَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذِبَهُمْ فِي ذَلِكَ بَيَّنَ لِأُمَّتِهِ صلى الله عليه وسلم كَذِبَهُمْ فِيهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ مَا أَوْضَحَ لَهُ مَا يُسْتَعْمَلُ الْوَأْدُ فِيهِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ إلَى قَوْلِهِ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حُيَيَّةَ قَالَ سَمِعْت عُبَيْدَ بْنِ رِفَاعَةَ الأَنْصَارِيَّ قَالَ تَذَاكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه الْعَزْلَ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه قَدْ اخْتَلَفْتُمْ وَأَنْتُمْ أَهْلُ بَدْرٍ الْخِيَارُ فَكَيْفَ بِالنَّاسِ بَعْدَكُمْ إذْ تَنَاجَى رَجُلاَنِ فَقَالَ عُمَرُ مَا هَذِهِ الْمُنَاجَاةُ؟ قَالَ إنَّ الْيَهُودَ تَزْعُمُ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: إنَّهَا لاَ تَكُونُ مَوْءُودَةً حَتَّى تَمُرَّ بِالتَّارَاتِ السَّبْعِ وَكَمَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْر قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ أَبِي حُيَيَّةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ تَذَاكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ عُمَرَ رضي الله عنه الْعَزْلَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ قَوْلَهُ فَعَجِبَ عُمَرُ رضي الله عنه مِنْ قَوْلِهِ وَقَالَ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَهَذَا مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه اسْتِخْرَاجٌ صَحِيحٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما هَذَا الْكَلاَمُ أَيْضًا. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ أَنَّ قَوْمًا سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْعَزْلِ فَذَكَرَ مِثْلَ كَلاَمِ عَلِيٍّ فِي الْحَدِيثَيْنِ الأَوَّلَيْنِ سَوَاءً. وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَرِيكٍ قَالَ سَمِعْت ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ يَسْأَلُونَهُ عَنْ الْعَزْلِ وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ الْمَوْءُودَةُ فَقَالَ لِجَوَارِيهِ أَخْبِرُوهُمْ كَيْفَ أَصْنَعُ فَكَأَنَّهُنَّ اسْتَحْيَيْنَ فَقَالَ إنِّي لاََصُبُّهُ فِي الطَّسْتِ ثُمَّ أَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ أَقُولُ لِإِحْدَاهُنَّ اُنْظُرِي لاَ تَقُولِينَ إنْ كَانَ شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ إنَّهُ يَكُونُ نُطْفَةً ثُمَّ دَمًا ثُمَّ عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً ثُمَّ يَكُونُ عَظْمًا ثُمَّ يُكْسَى لَحْمًا ثُمَّ يَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَلَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى كَذِبِ الْيَهُودِ فِيمَا كَانُوا قَالُوهُ فِي الْعَزْلِ وَاسْتِحَالَتِهِ أَكْذَبَهُمْ فِيهِ وَأَعْلَمَ النَّاسَ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ إنْ عَزَلُوا أَوْ لَمْ يَعْزِلُوا إِلاَّ مَا قَدَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ مِنْ كَوْنِ وَلَدٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ انْتِفَاءِ ذَلِكَ مِنْهُ وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا كِفَايَةٌ لِمَا احْتَجْنَا إلَى هَذَا الْكَلاَمِ مِنْ أَجْلِهِ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا الْمُزَنِيّ قَالَ قَرَأْنَا عَلَى الشَّافِعِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَقَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ اسْتَثْنَى. حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ هَكَذَا أَمْلاَهُ عَلَيْنَا ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مُذَاكَرَةً يَذْكُرُهُ عَنْ سُفْيَانَ نَفْسِهِ فَقُلْت لَهُ إنَّمَا كُنْتَ أَمْلَيْتَهُ عَلَيْنَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ سُفْيَانَ فَقَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ فَقُلْت لَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي كِتَابِك عَنْ سُفْيَانَ فَقَالَ قَدْ عَلِمْت ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ عِنْدِي كِتَابٌ آخَرُ عَنْ سُفْيَانَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ فَاحْتَرَقَ فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ أَيُّوبَ رَاوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ إذَا حَلَفَ ثُمَّ قَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ اسْتَثْنَى. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَيُّوبُ هَذَا هُوَ السِّخْتِيَانِيُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَهُ ثُنْيَا. فَقَالَ قَائِلٌ فَقَدْ رَوَيْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى مَا رَوَيْته وَأَنْتَ تَقُولُ إنَّ الاِسْتِثْنَاءَ الْمَذْكُورَ فِيهِ هُوَ الْمَوْصُولُ بِالْيَمِينِ لاَ الْمَقْطُوعُ مِنْهَا فَمَا دَلِيلُك عَلَى مَا قُلْت مِنْ ذَلِكَ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إنَّمَا دَارَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَقَالَ فِي إثْرِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْمَعْرُوفُ بِابْنِ بِنْتِ السُّدِّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ لاَ حِنْثَ فِي يَمِينٍ مَوْصُولٍ فِي آخِرِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ فَاسْتَحَالَ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَعَ فَضْلِهِ وَوَرَعِهِ وَعِلْمِهِ يَرُدُّ مَا عَمَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَى خَاصٍّ إِلاَّ بِمَا يَجِبُ لَهُ بِهِ رَدُّهُ. فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ فَقَدْ رُوِيَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ مَا يُخَالِفُ مَا رَوَيْته عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ وَذَكَرَ مَا. قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إذَا نَسِيتَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إذَا قُلْت شَيْئًا فَلَمْ تَقُلْ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُلْ إذَا ذَكَرْتَ إنْ شَاءَ اللَّهُ. فَكَانَ جَوَابِي لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ يُخَالِفُ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لأَنَّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الأَيْمَانِ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الأَشْيَاءِ الَّتِي يَقُولُ الرَّجُلُ إنَّهُ يَفْعَلُهَا فِي الْمُسْتَأْنَفِ مِمَّا يَجِبُ أَنْ يَرُدَّ فِعْلَهُ لَهَا إلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ يَقْطَعَهُ عَنْهُ قَاطِعٌ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مُتَعَمِّدًا كَانَ غَيْرَ مَحْمُودٍ فِي تَرْكِهِ إيَّاهُ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ نَاسِيًا لَهُ قَالَهُ إذَا ذَكَرَهُ فَلَحِقَ بِكَلاَمِهِ الأَوَّلِ وَقَدْ قَامَتْ الْحُجَّةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُوجِبُ فِي الأَيْمَانِ مَا قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ فِيهَا وَهُوَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَيَأْتِي الَّذِي هُوَ خَيْرٌ عَلَى مَا قَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ مِمَّا سَنَذْكُرُهُ بَعْدُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. بِذَلِكَ أَنَّ إلْحَاقَهُ الأَشْيَاءَ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي يَمِينِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْتَطِيعًا لِذَلِكَ لَمَا احْتَاجَ إلَى الْحِنْثِ وَالْكَفَّارَةِ أَوْ إلَى الْكَفَّارَةِ وَالْحِنْثِ وَلَكَانَ يَقُولُ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَعُودُ إلَى حُكْمِهِ لَوْ كَانَ قَالَهَا مَوْصُولَةً بِيَمِينِهِ وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ بَيِّنٌ فِيمَا قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ فِيهِ فَأَمَّا الْمُرَادُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمِنْهُ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَّةِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد صلى الله عليه وسلم. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَأْثُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد صلى الله عليه وسلم لاََطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ شِقَّ رَجُلٍ وَاَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد سِتُّونَ امْرَأَةً فَقَالَ أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ اللَّيْلَةَ فَتَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلاَمًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاَّ وَاحِدَةٌ فَوَلَدَتْ نِصْفَ إنْسَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَا لَوْ كَانَ اسْتَثْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلاَمًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَتَرْكُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ إنْ شَاءَ اللَّهُ بَعْدَ تَلْقِينِ الَّذِي لَقَّنَهُ إيَّاهَا قَدْ يَكُونُ عَلَى قَاطِعٍ قَطَعَهُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ عَلَى تَقْصِيرٍ سَمِعَهُ لِذَلِكَ مِمَّنْ لَقَّنَهُ إيَّاهُ. وَقَدْ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الاِسْتِثْنَاءِ فِي الأَيْمَانِ أَبُو هُرَيْرَةَ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَنْبَأَ نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ اسْتَثْنَى وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَالْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَكْتُومٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ دَاوُد عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاَللَّهِ لاََغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ قَالَ أَشْيَاءَ ثُمَّ قَالَ وَاَللَّهِ لاََغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ قَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ وَاَللَّهِ لاََغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ قَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: ابْنُ مَكْتُومٍ الَّذِي رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُنَاكَ بَصْرِيٌّ صَارَ إلَى بَغْدَادَ فَحَدَّثَ وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ثِقَةٌ مَعْرُوفٌ. حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ فَهَكَذَا رَوَى مِسْعَرٌ هَذَا الْحَدِيثَ بِالاِسْتِثْنَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ كُلِّ يَمِينٍ مِنْ الأَيْمَانِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ. وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ بِخِلاَفِ ذَلِكَ كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ جَنَّادٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَاَللَّهِ لاََغْزُوَنَّ قُرَيْشًا وَاَللَّهِ لاََغْزُوَنَّ قُرَيْشًا وَاَللَّهِ لاََغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ. حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الأَصْبَهَانِيُّ قَالَ أَنْبَأَ شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ رضي الله عنه ضَعْ لِي غُسْلاً فَوَضَعَهُ ثُمَّ قَالَ وَلِّنِي ظَهْرَك فَوَلَّاهُ ظَهْرَهُ, فَاغْتَسَلَ, ثُمَّ قَالَ وَاَللَّهِ لاََغْزُوَنَّ قُرَيْشًا وَاَللَّهِ لاََغْزُوَنَّ قُرَيْشًا وَاَللَّهِ لاََغْزُوَنَّ قُرَيْشًا إنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْحَقِيقَةِ كَمَا حَدَّثَ بِهِ مِسْعَرٌ فَإِنَّهُ مَفْتُوحُ الْمَعْنَى لاَ يَحْتَاجُ إلَى كَشْفِهِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا حَدَّثَ بِهِ شَرِيكٌ فَإِنَّهُ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَى كَشْفِهِ فَنَظَرْنَا إلَى ذَلِكَ فَوَجَدْنَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَالَ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا لاَ بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ إذْ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَعَدَهُمْ بِهِ, وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الإِيلاَءُ مِنْ نِسَائِهِ بِغَيْرِ قَوْلٍ مِنْهُ فِيهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ حَتَّى كَانَ بِذَلِكَ مُولِيًا مِنْهُمْ قِيلَ لَهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ إنْزَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يُسَوُّونَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ وَلاَ يُخَالِفُونَ بَيْنَهُمَا غَيْرَ شُرَيْحٍ الْقَاضِي فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يُخَالِفُ بَيْنَهُمَا وَيَقُولُ إذَا قُدِّمَ الطَّلاَقُ فِيهَا لَزِمَ, وَلَمْ تَنْفَعْ الثُّنْيَا كَالرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَكَانَ يَجْعَلُهَا طَالِقًا الآنَ وَلَمْ تَدْخُلْ الدَّارَ وَيُخَالِفُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ قَوْلِهِ إذَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكَانَ يَقُولُ فِي هَذَا كَمَا يَقُولُ مَنْ سِوَاهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ تَطْلُقُ حَتَّى تَدْخُلَ الدَّارَ, وَاَلَّذِي رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ مَنْ بَدَأَ بِالطَّلاَقِ فَلاَ ثُنْيَا لَهُ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ قَالَ: وَقَالَ إبْرَاهِيمُ وَمَا يَدْرِي شُرَيْحٌ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَ حُصَيْنٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَمَا قَدْ ثنا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ قَالَ لَقَدْ تَرَكَ شُرَيْحٌ فِي صُدُورِ الْوَرِعِينَ مِنْهَا هَاجِسًا. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: ثُمَّ طَلَبْنَا الْوَجْهَ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَوَجَدْنَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ لِنَبِيِّهِ لُوطٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي سَبَبِ اللَّدُودِ الَّذِي كَانَ مِمَّنْ بِحَضْرَتِهِ لَمَّا أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي كَانَ فِيهِ حِينَئِذٍ لَدُّوهَ مِنْ قَوْلِهِ لاَ يَبْقَى فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ شَهِدَ لَدِّي إِلاَّ لُدَّ إِلاَّ أَنَّ يَمِينِي لَمْ تُصِبْ عَمِّي الْعَبَّاسَ. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ أَرْقَمَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَهُوَ ابْنُ شُرَحْبِيلَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْعَبَّاسِ قَالَ دَخَلْت عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ فَاحْتَجَبْنَ مِنِّي إِلاَّ مَيْمُونَةَ فَأَخَذْنَ سُكًّا فَدَقَقْنَهُ ثُمَّ لَدَدْنَهُ بِهِ, فَقَالَ لاَ يَبْقَى فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ شَهِدَ لَدِّي إِلاَّ لُدَّ إِلاَّ أَنَّ يَمِينِي لَمْ تُصِبْ عَمِّي الْعَبَّاسَ فَجَعَلَ بَعْضُهُنَّ يَلُدُّ بَعْضًا. وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُد بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي: الْقَطَّانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيرُ إلَيْنَا أَنْ لاَ تَلُدُّونِي فَقُلْنَا كَرَاهَةَ الْمَرِيضِ لِلَّدِّ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي؟ فَقُلْنَا كَرَاهَةَ الْمَرِيضِ لِلَّدِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلاَّ الْعَبَّاسُ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ. وَكَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ يَا ابْنَ أُخْتِي لَقَدْ رَأَيْتَ مِنْ تَعْظِيمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّهُ الْعَبَّاسَ أَمْرًا عَجَبًا كَانَتْ تَأْخُذُهُ الْخَاصِرَةُ فَتَشْتَدُّ بِهِ جِدًّا فَكُنَّا نَقُولُ أَخَذَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِرْقُ كَذَا ثُمَّ أَخَذَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا الْخَاصِرَةُ مِنْ ذَلِكَ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْهِ حَتَّى أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَخِفْنَا عَلَيْهِ وَفَزِعَ النَّاسُ, وَظَنُّوا أَنَّ بِهِ ذَاتَ الْجَنْبِ فَلَدَدْنَاهُ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَفَاقَ فَعَرَفَ أَنْ قَدْ لَدَدْنَاهُ وَوَجَدَ اللَّدُودَ فَقَالَ أَظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَلَّطَهَا عَلَيَّ؟ مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيُسَلِّطَهَا عَلَيَّ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ لُدَّ إِلاَّ عَمِّي فَرَأَيْتُهُمْ يَلُدُّونَهُمْ رَجُلاً رَجُلاً. قَالَ تَقُولُ وَمَنْ فِي الْبَيْتِ يَوْمَئِذٍ تَذْكُرُ فَضْلُهُمْ فَلُدُّوا أَجْمَعِينَ ثُمَّ بَلَغْنَا اللَّدُودَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلُدِدْنَا وَاَللَّهِ امْرَأَةً امْرَأَةً حَتَّى بَلَغَ اللَّدُودُ امْرَأَةً مِنَّا فَقَالَتْ وَاَللَّهِ إنِّي صَائِمَةٌ قَالُوا بِئْسَ مَا ظَنَنْت أَنَّا نَتْرُكُك وَقَدْ أَقْسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَدُّوهَا وَاَللَّهِ يَا ابْنَ أُخْتِي وَإِنَّهَا لَصَائِمَةٌ. وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ. وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثُمَّ اجْتَمَعَا فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ إنَّ أَوَّلَ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ اشْتَدَّ مَرَضُهُ حَتَّى أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَالَتْ فَتَشَاوَرَ نِسَاؤُهُ فِي لَدِّهِ فَلَدُّوهُ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ مَا هَذَا أَفِعْلُ نِسَاءٍ يَجِئْنَ مَنْ هَاهُنَا؟ وَأَشَارَ إلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَكَانَتْ أَسْمَاءُ فِيهِنَّ فَقَالُوا كُنَّا نَتَّهِمُ بِك ذَاتَ الْجَنْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إنَّ ذَلِكَ دَاءٌ مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيُعَذِّبَنِي بِهِ لاَ يَبْقَيَنَّ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلاَّ لُدَّ إِلاَّ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي الْعَبَّاسَ قَالَ فَلَقَدْ الْتَدَّتْ مَيْمُونَةُ يَوْمَئِذٍ وَإِنَّهَا لَصَائِمَةٌ لِعَزِيمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَفِي هَذِهِ الآثَارِ عَزِيمَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالاِلْتِدَادِ لِمَنْ فِي الْبَيْتِ ابْتِدَاءً ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْهُمْ بَعْضَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ وَهُوَ الْعَبَّاسُ لَمْ يَحْضُرْ لُدُودَهُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ لَدُّوهُ وَإِمَّا لِإِعْظَامِهِ إيَّاهُ حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنْ ذَلِكَ لِمَكَانِهِ مِنْهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَتْ الْعَزِيمَةُ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ وَأُخْرِجَ مِنْهَا بِالاِسْتِثْنَاءِ الْمُؤَخَّرِ عَنْهَا وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى فَسَادِ مَا قَالَهُ شُرَيْحٌ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ قَيْسِ ابْنَةِ مِحْصَنٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ دَخَلْت عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لِي قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَذِرَةِ فَقَالَ عَلاَمَ تَدْغَرْنَ أَوْلاَدَكُنَّ بِهَذَا الْعِلاَقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعِطُ مِنْ الْعَذِرَةِ وَيَلُدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ فَطَلَبْنَا الْوُقُوفَ عَلَى اللَّدُودِ مَا هُوَ؟ فَوَجَدْنَا عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ ذَكَرَ لَنَا عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: قَالَ الأَصْمَعِيُّ اللَّدُودُ مَا سُقِيَ الإِنْسَانُ مِنْ أَحَدِ شِقَّيْ الْفَمِ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لُدَّ فِي مَرَضِهِ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ قَالَ الأَصْمَعِيُّ وَإِنَّمَا أُخِذَ اللُّدُودُ مِنْ لَدِيدِيِّ الْوَادِي وَهُمَا جَانِبَاهُ وَمِنْهُ قِيلَ لِلرَّجُلِ هُوَ يَتَلَدَّدُ إذَا الْتَفَتَ عَنْ جَانِبَيْهِ يَمِينًا وَشِمَالاً فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى اللَّدُودِ مَا هُوَ وَعَلَى إبَاحَتِهِ فِي الْعِلاَجِ بِهِ مِنْ الْعِلَّةِ الَّتِي هُوَ عِلاَجُهَا وَعَلَى أَنَّ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فِيمَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ لأَنَّهُ لُدَّ وَلَيْسَ هُوَ عِلاَجُهُ وَلأَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّ بِهِ عِلَّةً بِعَيْنِهَا وَلَمْ تَكُنْ فِي الْحَقِيقَةِ بِهِ تِلْكَ الْعِلَّةُ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَهَلْ كَانَ مَا أَمَرَ أَنْ يُفْعَلَ قِصَاصًا مِمَّنْ أَمَرَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ مِمَّا فَعَلُوهُ بِهِ؟. قِيلَ لَهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ عَلَى الْعُقُوبَةِ وَالتَّأْدِيبِ حَتَّى لاَ يَعُدْنَ إلَى مِثْلِهِ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى الْقِصَاصِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ أَنْ يَلُدُّوا بِمِقْدَارِ مَا لَدُّوهُ بِهِ مِنْ الدَّوَاءِ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ قِصَاصًا لاََمَرَ أَنْ يَلُدُّوا بِمِقْدَارِ مَا لَدُّوهُ بِهِ لاَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.
|